علي الأحمدي الميانجي
143
مكاتيب الأئمة ( ع )
أتقرّب إليه به إليهم . فأجاب : مَن فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيسَ مَدخَلُهُ فِي العَمَلِ حَرَاماً ، بَل أَجرَاً وَثَوَاباً . « 1 » باب الوصايا 156 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن هلال في الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ عن أحمد بن هلال « 2 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ميّت أوصى بأن يُجرى على رجلٍ ما بقي من ثُلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثُلثه ، هل للوصي أن يوقف ثُلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام : يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَلا يُوقِفُ . « 3 » 157 . كتابه عليه السلام إلى الحسين بن مالك محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك « 4 » ، قال : كتبت إلى أبي
--> ( 1 ) . مستطرفات السرائر : ص 68 ح 14 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 190 ح 22322 نقلًا عنه . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 45 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 197 ح 19 وص 144 ح 599 ، الكافي : ج 7 ص 36 ح 32 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 239 ح 5572 كلّهم عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وبهذا الإسناد مرّ في مكتوبة الإمام الجواد عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 226 ح 24472 . ( 4 ) . الحسين بن مالك القمّي : عدّه الشيخ في أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : إنّه ثقة ( راجع : رجال الطوسي : ص 385 الرقم 5671 ) . وذكره البرقي في أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : « الحسن بن مالك » مكبّراً ، كذا في رجال العلّامة ( خلاصة الأقوال : ص 39 الرقم 6 ) . وذكره ابن داوود في القسم الأوّل قائلًا : واشتبه على بعض أصحابنا ، فأثبته في باب الحسن ، وليس كذلك ( راجع : رجال ابن داوود : ص 126 الرقم 486 ) ، وقال المحقّق التستري : نسخة ابن داوود من رجال الشيخ بخطّ مصنّفه ، فالمتّبع ما قاله ( راجع : قاموس الرجال : ج 3 ص 346 الرقم 2011 ) ، وقال المحقّق الأردبيلي : في بعض نسخ كتاب رجال الشيخ الحسين بن مالك بالياء ، واختاره ابن داوود ونسب ما هنا « الحسن بن مالك » إلى الاشتباه ، والّذي وجدته بخطّ السيّد بن طاووس « الحسن » بغير ياء كما ذكره المصنّف . انتهى . والّذي وجدته بالياء كما يأتي . . . والّذي وجدته في رجال الهادي عليه السلام بالياء كما يأتي ، واللَّه أعلم ( راجع : جامع الرواة : ج 1 ص 220 ) .